مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 407

الأصحاب ، كما صرّح به جماعة (1) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، المتضمّنة لقوله : « اتّق قتل الدواب كلّها » (2) ، الشاملة للمسألة.

ورواية أبي الجارود : عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها؟ قال : « لا فداء لها » (3).

المعتضدتين بصحيحة زرارة : عن المحرم هل يحكّ رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » (4).

وبحسنة الحسين بن أبي العلاء : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » (5).

وبسائر ما دلّ على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها (6) ، فإنّ القتل متضمّن لبعض ذلك ، بل يمكن التعدّي منها إلى القتل بالأولويّة.

ولكن بإزاء الروايتين روايات أخرى مخالفة لهما ظاهرا :

كصحيحة ابن عمّار : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شي‌ء‌

__________________

(1) منهم صاحب المدارك 7 : 343 ، صاحب الحدائق 15 : 505 ، صاحب الرياض 1 : 377.

(2) التهذيب 5 : 297 1006 ، الإستبصار 2 : 178 590 ، الوسائل 12 : 444 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 9.

(3) الكافي 4 : 362 1 ، الفقيه 2 : 230 1090 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 1.

(4) الكافي 4 : 366 7 ، الفقيه 2 : 230 1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4 ، بتفاوت يسير.

(5) التهذيب 5 : 336 1160 ، الإستبصار 2 : 196 661 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 3.

(6) الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78.

الصفحة 378 من 407