مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 407

والظاهر عدم الاختصاص بلفظ « الله » ، بل التعدّي إلى كلّ ما يؤدّي هذا المعنى ، كالرحمن والخالق ونحوهما ، وبالفارسية وغيرها من اللغات ، إذ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ ، فالمراد بالله معناه ، وهو : الذات المخصوصة.

وكذا يشترط التكرار ثلاثا في الصادقة ، وأمّا الكاذبة فتكفي الواحدة ، للأخبار المتقدّمة الدالّة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاء الجدال بالأقلّ من الثلاث في الصادقة ، وبها تقيّد المطلقة ، وعليها تحمل الموثّقة الأخيرة بحملها على المرّة.

وحمل الأخبار المتضمّنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفّارة خاصّة خلاف الظاهر من الأكثر ، سيّما الصحيحة الأولى لابن عمّار ، حيث رتّبت تحقّق الجدال على الثلاثة ، وفرّعت وجوب الدم على الجدال بلفظة « الفاء ». وجعل المتضمّنة للثلاثة مطلقة لا وجه له.

وهل يشترط قول : لا والله وبلى والله معا ، أو يكفي أحدهما مكرّرا في الصادقة وغير مكرّر في الكاذبة؟

الظاهر : الثاني ، وفاقا للأكثر ، لأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان غالبا ، فالمراد بيان الموارد.

السادس : قتل هوام الجسد والثوب من القملة والبرغوث ونحوهما ، وإلقاؤها عنهما.

أمّا الأول فحرمته على المحرم والمحرمة هي المشهورة بين‌

الصفحة 377 من 407