مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 407

معصية » (1).

والظاهر من الحديث أنّ المراد بالعمل : ما كان فيه إكرام صاحبه ، وبما كانت فيه معصية : ما لم يكن فيه غرض ديني ، فإنّ ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) (2) ، وورد في الأخبار : « أنّ من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم » (3).

وصحيحة ابن عمّار : « إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به » (4).

والأخرى : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله » الحديث (5).

ومحمّد : عن الجدال في الحجّ ، فقال : « من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » (6).

وموثّقة يونس : عن المحرم يقول : لا والله ، و : بلى والله ، وهو صادق ، عليه شي‌ء؟ قال : « لا » (7).

__________________

(1) الكافي 4 : 338 5 ، الفقيه 2 : 214 973 ، العلل : 457 1 ، مستطرفات السرائر : 32 30 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7.

(2) البقرة : 224.

(3) انظر الوسائل 23 : 197 أبواب الأيمان ب 1.

(4) التهذيب 5 : 335 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 5.

(5) الكافي 4 : 337 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3.

(6) التهذيب 5 : 335 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 1 ح 6.

(7) التهذيب 5 : 335 1156 ، الإستبصار 2 : 197 666 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8.

الصفحة 375 من 407