مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 407

وأمّا باقي الأقوال فبين تخصيص بلا مخصّص ، أو تعميم بلا معمّم ، سوى ما قيل للثاني من دعوى الإجماع في الغنية (1) ، وهي أيضا ليس بحجّة.

ومن جميع ما ذكر تظهر قوّة قول السيّد ، فهو الجيّد ، والله المؤيّد.

هذا ، مع أنّه لا ثمرة معتدّ بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها ، وعدم وجوب كفّارة فيها سوى الاستغفار ، وعدم إفساده الإحرام كما يأتي.

الخامس : الجدال.

وحرمته من حيث الإحرام ثابتة ، وإنّما الخلاف في المراد منه ، ولا بدّ أولا من ذكر الأخبار المفسّرة له حتى تظهر جليّة الحال.

فمنها : الصحيحتان المتقدّمتان (2).

ومنها : صحيحة أبي بصير « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » (3) ، وقريبة منها صحيحته الأخرى (4).

والثالثة : عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله فيه‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

(2) وهما صحيحة ابن عمار وصحيحة علي المتقدمتان في ص : 381.

(3) الكافي 4 : 338 4 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 4 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5 : 335 1154 ، الإستبصار 2 : 197 665 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 7.

الصفحة 374 من 407