مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 407

والجدال : قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله » (1) ، إلى غير ذلك (2).

والمراد بالفسوق هو : الكذب مطلقا خاصّة عند الأكثر ، بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان : أنّه رواية الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع (3).

ومقيّدا بالكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الأئمّة عليه وعليهم السلام ، في المحكيّ عن الغنية والمهذّب والمصباح (4) والإشارة (5).

وبالكذب على الله خاصّة ، في المنقول عن الجمل والعقود (6).

والكذب المطلق مع السباب ، عند السيّد والإسكافي والشهيدين (7) ، وجمع آخر من المتأخّرين (8).

ومع المفاخرة عند بعض آخر ، كما يظهر من الذخيرة (9).

ومع البذاء ، على قول محكيّ (10).

وقيل : هو المفاخرة (11) ، وقيل : هو كلّ لفظ قبيح (12).

__________________

(1) التهذيب 5 : 297 1005 ، الوسائل 12 : 465 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 4.

(2) الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32.

(3) التبيان 2 : 164 ، مجمع البيان 1 : 294 ، حكاه عن روض الجنان لأبي الفتوح الرازي في كشف اللثام 1 : 327.

(4) لم نعثر عليه في المصباح ونسبه في كشف اللثام 1 : 327 إلى الإصباح ، ولعله وقع هنا تصحيف من كتّاب النسخ. وهو في إصباح الشيعة : 153.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المهذب 1 : 221 ، الإشارة : 128.

(6) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228.

(7) السيّد في جمل العلم والعمل : 106 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 270 ، الشهيد في الدروس 1 : 387 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 241.

(8) كصاحب المدارك 7 : 341 ، وصاحب الحدائق 15 : 460.

(9) الذخيرة : 593.

(10) حكاه في كشف اللثام 1 : 327.

(11) كما في المختلف : 270 ، البحار 96 ، 169.

(12) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 270.

الصفحة 372 من 407