مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 407

بنفسه مطلقا أيضا بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع المحكيّ (1) والمحقّق.

قال الله سبحانه ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (2).

والحجّ يتحقّق بالتلبّس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتّع ، لدخولها في الحجّ.

وفي صحيحة ابن عمّار : « فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال الله عزّ وجلّ ، فإنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) الآية ، والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدّق به » ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ، وقال « اتّق المفاخرة » ، إلى أن قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، و : بلى لعمري ، قال : « ليس هذا من الجدال ، إنّما الجدال : لا والله ، و : بلى والله » (3).

وفي صحيحة سليمان بن خالد : « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ » (4).

وفي صحيحة عليّ : عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال : « الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 376.

(2) البقرة : 197.

(3) الكافي 4 : 337 3 ، وفي التهذيب 5 : 296 1003 أورد صدر الحديث فقط ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1.

(4) الكافي 4 : 339 6 ، التهذيب 5 : 297 1004 ، الوسائل 12 : 145 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 1.

الصفحة 371 من 407