إسماعيل (1) المتقدّمة.
يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيّب ولا الجلوس ولا النوم عليه.
فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرّم أو المسّ المحرّم على القول به كما يدلّ عليه قولهم : ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم فهو حسن.
وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل.
نعم ، ورد في روايتي معلّى (2) وأبي بصير (3) : أنّه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.
وفي صحيحة منصور : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (4).
وفسّر بعض المتأخّرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له رائحة طيّبة (5) ، والتفسير غير ثابت ، والروايات (6) على الحرمة غير دالّة.
الرابع : الفسوق.
وهو محرّم على المحرم والمحرمة من حيث هو وإن كان حراما
__________________
(1) الكافي 4 : 354 6 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 1.
(2) الكافي 4 : 355 11 ، الوسائل 12 : 457 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 1.
(3) الفقيه 2 : 218 1002 ، التهذيب 5 : 68 221 ، الوسائل 12 : 457 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 298 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 12.
(5) انظر الحدائق 15 : 430.
(6) الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 18.




