الشرائع (1) وبعض كتب الفاضل (2).
ومصرّح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ، كالمنتهى والتحرير والدروس (3).
وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردّد في بعض الصور (4).
وعن المحقّق الأردبيلي : الوجوب (5) ، والظاهر أنّه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين.
وهو الحقّ ، لصدق الاستطاعة عرفا ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به ، كصحاح ابن عمّار (6) ومحمد (7) والحلبي (8) والخثعمي (9) ، والدالّة على وجوب الحجّ على من له ما يحجّ به من المال ، كمرسلة الصدوق (10) وصحيحة ابن عمّار (11) وغيرهما (12).
__________________
(1) في « ق » : اللوامع.
(2) الشرائع 1 : 226 ، إرشاد الأذهان 1 : 310.
(3) المنتهى 2 : 653 ، التحرير 1 : 91 ، الدروس 1 : 311.
(4) المدارك 7 : 42 ، الكفاية : 56 ، الذخيرة : 560.
(5) كما في مجمع الفائدة 6 : 73.
(6) التهذيب 5 : 18 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 1.
(7) التهذيب 5 : 3 4 ، الإستبصار 2 : 140 456 ، الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 1.
(8) الكافي 4 : 266 1 ، التهذيب 5 : 3 3 ، الإستبصار 2 : 140 455 ، الوسائل 11 : 34 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 3.
(9) الكافي 4 : 267 2 ، التهذيب 5 : 3 2 ، الإستبصار 2 : 139 454 ، الوسائل 11 : 34 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 4.
(10) الفقيه 2 : 273 1331 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 8
(11) التهذيب 5 : 18 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 1
(12) الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6.




