وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (1).
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة (2) ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد (3) ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله » (4).
والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » (5).
ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط (6) ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل (7).
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الإجماع عليه (8) ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن
__________________
(1) الكافي 4 : 343 19 ، الفقيه 2 : 317 991 ، التهذيب 5 : 68 223 ، الوسائل 12 : 485 أبواب تروك الإحرام ب 43 ح 5.
(2) انظر الدروس : 1 : 374.
(3) المبسوط 1 : 319.
(4) التهذيب 5 : 299 1017 ، الوسائل 12 : 450 أبواب تروك الإحرام ب 22 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(5) الكافي 4 : 354 8 ، الوسائل 12 : 450 أبواب تروك الإحرام ب 22 ح 3.
(6) المقنع : 73.
(7) الأولى في : التهذيب 5 : 298 1012 ، الإستبصار 2 : 179 595 ، الوسائل 12 : 447 أبواب تروك الإحرام ب 19 ح 1.
الثانية في : الفقيه 2 : 224 1054 ، التهذيب 5 : 298 1011 ، الإستبصار 2 : 179 594 ، وسائل 12 : 447 أبواب تروك الإحرام ب 19 ح 2.
(8) التذكرة 1 : 334.




