مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 407

الظاهر أنّ بعد المغلوبيّة في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة كما في الذخيرة كان حسنا ، مع أنّ بعد المغلوبيّة في الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص لو كان مطلقا بصحيحة عمران المذكورة.

ز : قال في الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مسّ الطيب ، ولعلّ المستند قول أبي عبد الله 7 (1) ، ونقل صحيحة ابن عمّار (2) المتقدّمة.

أقول : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.

ح : قال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيّب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه (3) ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسّه طيب (4).

والظاهر أنّ مراده ما يطيّب به. وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسّه طيب (5). ولا ريب في تحريمه.

وتدلّ عليه صحيحة حمّاد السالفة (6) ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه » (7).

__________________

(1) الذخيرة : 592.

(2) راجع ص : 369.

(3) المدارك 7 : 325.

(4) الذخيرة : 592.

(5) التذكرة 1 : 334.

(6) الكافي 4 : 356 19 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 4.

(7) الكافي 4 : 342 18 ، الفقيه 2 : 216 988 ، التهذيب 5 : 68 220 ، الوسائل 12 : 484 أبواب تروك الإحرام ب 43 ح 1 ، بتفاوت.

الصفحة 368 من 407