مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 407

أكله ، قبض على أنفه وجوبا ، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع (1) ، ويدلّ عليه قوله في صحاح ابن عمّار : « فأمسك على أنفك » ، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى ، كصحيحة الحلبي وهشام (2) ومرسلة حريز المتقدّمة (3).

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت أبا الحسن 7 كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (4).

و : قال في التذكرة : لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه (5). انتهى.

وفي الذخيرة : أنّ الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف ، والنهي عن التلذّذ بالرائحة الطيبة مشعر به ، والأحوط : الاجتناب عن الجميع مطلقا (6). انتهى.

أقول : في صحيحة عمران الحلبي : عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران ، قال : « إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس » (7).

ولا يخفى أنّ الغلبة وإن كانت أعمّ من الغلبة في كلّ وصف إلاّ أنّ‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 334.

(2) المتقدمتين في ص : 370.

(3) في ص : 369.

(4) الكافي 4 : 354 6 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(5) التذكرة 1 : 334.

(6) الذخيرة : 592.

(7) الكافي 4 : 359 8 ، الفقيه 2 : 222 1037 ، الوسائل 12 : 527 أبواب تروك الإحرام ب 69 ح 3.

الصفحة 367 من 407