مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 407

لا مانع غيره فيه أيضا.

والخلوق كما قيل (1) : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم ، كذا قيل (2) ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.

ج : ويستثنى أيضا ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة (3).

د : المحرّم من الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن عمّار (4) ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة (5) ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد (6) ، وعلى الرابعة مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن صحيحة حمّاد (7) ، المتقدّمة جميعا.

والظاهر عدم الخلاف في شي‌ء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه (8) ، وقيل (9) : تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلاّ فلا دليل عليه.

ه : قالوا : إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب لدواء ونحوه أو إلى‌

__________________

(1) انظر المسالك 1 : 109.

(2) انظر الذخيرة : 592.

(3) في ص : 370.

(4) في ص : 371.

(5) المتقدمة في ص : 369.

(6) المتقدمتان في ص : 370.

(7) المتقدمة في ص : 371.

(8) التذكرة 1 : 333.

(9) انظر مجمع الفائدة 6 : 285 ، وكشف اللثام 1 : 327.

الصفحة 366 من 407