وصحيحة الحلبي : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة » (1).
ونحوها صحيحة هشام ، وزاد فيها : « لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه » (2).
ورواية الحسن بن زياد : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم إلى أن قال : « تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » (3).
والأخرى : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان (4) فيه طيب ، فغلست يدي وأنا محرم ، فقال : « يتصدّق بشيء لذلك » (5).
ورواية سدير : « لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب » (6).
ورواية إسحاق بن عمّار : عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : « يغسله وليس عليه شيء » ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيّب والمحرم لا يعلم ، ما عليه؟ قال : « يغسله أيضا وليحذر » (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 354 4 ، وفي الفقيه 2 : 224 1055 والوسائل 12 : 452 أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 1 : عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، وفي الجميع بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 354 5 ، الفقيه 2 : 225 1056 ، التهذيب 5 : 300 1018 ، الإستبصار 2 : 180 599 ، الوسائل 12 : 448 أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1.
(3) الكافي 4 : 354 7 ، الوسائل 12 : 456 أبواب تروك الإحرام ب 27 ح 2.
والأشنان : معرّب ، ويقال له بالعربية : الحرض المصباح المنير : 16.
(4) يريد به غسول اليد ، وليست الكلمة عربيّة مجمع البحرين 2 : 200 ( دست ).
(5) الفقيه 2 : 223 1047 ، الوسائل 13 : 151 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 4.
(6) الكافي 4 : 355 10 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 2.
(7) الكافي 4 : 355 15 ، الوسائل 13 : 152 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 4 ح 7.




