مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 407

في التعميم أو التخصيص.

حجّة الأكثر : صحيحة ابن عمّار المرويّة في الكافي : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » (1).

ومرسلة الفقيه : « كان عليّ بن الحسين 8 إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه » (2).

ومرسلة حريز : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » (3).

ومثلها صحيحته (4) ، إلاّ أنّه ليس فيها : « ولا بريح طيّبة » وبدّل : « قدر سعته » بقوله : « بقدر شبعه » ، يعني : من الطعام.

وصحيحة زرارة : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » (5).

__________________

(1) الكافي 4 : 353 1 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 5.

(2) الفقيه 2 : 223 1043 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 18.

(3) الكافي 4 : 353 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 6 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5 : 297 1007 ، الإستبصار 2 : 178 591 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11.

(5) الكافي 4 : 354 3 ، الفقيه 2 : 223 1046 ، الوسائل 13 : 150 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 1 ، وليس في الكافي : ويتوب إليه.

الصفحة 359 من 407