مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 407

العقد محلا أو محرما (1) ، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (2) ، ولكنّه حمل بلا شاهد.

ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله : « ولم يجعل نكاحه شيئا » إلى المحرم المطلق ، وقوله : « إذا حلّ » من كلام الإمام 7 ، والمقصود : أنّ المحرم إذا حلّ جاز له خطبة النساء ، أي من عدا من عقد عليها حال الإحرام.

وعلى هذا ، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا ، إلاّ أن يقال : إنّ دلالة الروايتين إنّما هي بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة ، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع ، وهو العالم ، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.

الثالث : الطيب.

فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (3) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في الطيب المحرّم عليهما :

فذهب الأكثر كما قيل (4) ومنهم : المفيد والصدوق في المقنع والسيّد والحلبي والحلي (5) ، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط‌

__________________

(1) المدارك 7 : 315.

(2) التهذيب 5 : 329.

(3) كما في الرياض 1 : 374.

(4) انظر الرياض 1 : 374.

(5) المفيد في المقنعة : 432 ، الصدوق في المقنع : 72 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 ، الحلبي في الكافي : 202 ، الحلي في السرائر 1 : 542.

الصفحة 357 من 407