مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 407

الماء ».

المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته ، للأصل ورواية حمّاد بن عثمان : عن المحرم يطلّق؟ قال : « نعم » (1).

وأبي بصير : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » (2).

ويجوز له مراجعة المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.

وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » (3).

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم (4) ، وهو ضعيف.

المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى (5) ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار (6).

وصحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ملك‌

__________________

(1) الكافي 4 : 373 7 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 17 ح 2.

(2) الكافي 4 : 372 6 ، الفقيه 2 : 231 1100 ، التهذيب 5 : 383 1336 ، الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الإحرام ب 17 ح 1.

(3) الكافي 4 : 373 8 ، الفقيه 2 : 308 1529 ، التهذيب 5 : 331 1139 ، الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الإحرام ب 16 ح 1.

(4) انظر المسالك 1 : 109.

(5) المنتهى 2 : 809.

(6) الوسائل 12 : 439 أبواب تروك الإحرام ب 15.

الصفحة 355 من 407