ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها : عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع .. (1).
وموثقة إسحاق بن عمّار : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحجّ من قابل » (2).
وأمّا رواية أبي بصير : عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شيء » (3).
ومرسلة البزنطي : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (4).
وموثّقة سماعة : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » (5).
فمحمولة على عدم قصد الإمناء ، لكونها أعمّ منه ومن قصده ، وظهور الروايات الأولى في الثاني ، فتكون أخصّ مطلقا يحمل عليها الأعمّ.
وكذا تحمل على عدم القصد موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى (6) ، المتضمّنة لقوله 7 : « أما إنّي لم أجعل عليه ذلك من أجل
__________________
(1) الكافي 4 : 376 5 ، التهذيب 5 : 324 1114 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 14 ح 1.
(2) الكافي 376 6 ، التهذيب 5 : 324 1113 ، الإستبصار 2 : 192 646 ، الوسائل 13 : 132 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 15 ح 1.
(3) الكافي 4 : 377 10 ، التهذيب 5 : 327 1125 وفيه : حتى أمنى ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3.
(4) الكافي 4 : 377 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 2.
(5) الكافي 4 : 377 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(6) في ص : 360.




