مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 407

نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.

والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع (1) ، واستشكل فيه في القواعد (2) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.

وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع (3) وغيره (4) بل في المشهور كما قيل (5) : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.

وفيه مضافا إلى ما مرّ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.

المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك (6) ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه (7) ، وغيرهما (8).

لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (9).

__________________

(1) النافع : 84.

(2) القواعد 1 : 81.

(3) المبسوط 1 : 317 ، السرائر 1 : 553 ، الشرائع 1 : 249.

(4) كالحدائق 15 : 347.

(5) انظر الذخيرة : 590.

(6) المدارك 7 : 314.

(7) المفاتيح 1 : 327.

(8) كالرياض 1 : 374.

(9) التهذيب 5 : 327 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 14 ح 1 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 353 من 407