والأخرى : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم » ، قال : « لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء » (1).
وصحيحة زرارة : عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » (2).
وموثّقة أبي بصير : عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » (3).
وقريبة منها روايته (4) ، وفيها : « أو إلى فرجها » بعد قوله : « ساق امرأة ».
ولا يخفى أنّ الأوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الإمناء ، فلعلّ الكفّارة لأجله ، أو لأجله مع النظر لا للنظر خاصّة ، بل هو الظاهر من الأولى.
والثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم ، فلعلّها لأجله ، بل تعليلها
__________________
(1) الكافي 4 : 377 8 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 16 ح 5 ، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 325 1116 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 16 ح 1.
(3) الكافي 4 : 377 7 ، وفي الفقيه 2 : 213 971 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 325 1115 ، المقنع : 76 ، العلل : 458 1 ، المحاسن : 319 15 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 16 ب 2.
(4) كما في الوسائل 13 : 134 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 16 ح 3.




