مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 407

باطل » (1).

وصحيحة ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل » (2). إلى غير ذلك (3).

وظاهر الأخير نفي الجواز ، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا ، ولأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا.

مسائل :

المسألة الأولى : صرّح جماعة بل الأكثر بتحريم النظر بشهوة أيضا (4) ، بل قيل : إنّه لعلّه لا خلاف فيه (5) ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (6).

وقد يستدلّ عليه برواية مسمع المتقدّمة ، وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » (7).

__________________

(1) الكافي 4 : 372 4 ، التهذيب 5 : 330 1135 ، الوسائل 12 : 438 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 9.

(2) الفقيه 2 : 230 1096 ، التهذيب 5 : 328 1128 ، الإستبصار 2 : 193 647 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 1 ، 2.

(3) الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الإحرام ب 14.

(4) كما في الحدائق 15 : 344 ، والرياض 1 : 470.

(5) انظر الحدائق 15 : 344.

(6) المفاتيح 1 : 327.

(7) الكافي 4 : 375 1 وفي التهذيب 5 : 325 1117 والإستبصار 2 : 191 642 : صدر الحديث فقط ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

الصفحة 349 من 407