مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 407

بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء » (1).

ورواية الأعرج : عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، قال : « لا بأس إلاّ أن يتعمّد » (2).

والحلبي : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، إلاّ أن يكون طلب ذلك » (3).

وعلى الثالث : رواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل » (4).

ورواية الحسين بن حمّاد : عن المحرم يقبّل أمّه؟ قال : « لا بأس ، هذا قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » (5) ، والمراد بالكراهة هنا : الحرمة ، لأنّ التفصيل قاطع للشركة.

ورواية العلاء : عن رجل وامرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ، قال : « يهريق دما ، وإن كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما » (6).

__________________

(1) الفقيه 2 : 214 972 ، التهذيب 5 : 326 1119 ، المقنع : 76 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 17 ح 6.

(2) الفقيه 2 : 231 1101 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الإحرام ب 13 ح 2.

(3) التهذيب 5 : 326 1118 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 5.

(4) الكافي 4 : 376 3 ، التهذيب 5 : 327 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4.

(5) الكافي 4 : 377 9 ، التهذيب 5 : 328 1127 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 5.

(6) التهذيب 5 : 473 1666 ، الوسائل 13 : 140 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 18 ح 6.

الصفحة 346 من 407