الثاني من المحرّمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ، ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف في شيء منها كما قيل (1) ، بل بالإجماع المحكيّ في التحرير في الأول (2) ، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير (3) ، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة كما حكي في الأخير (4) ، [ وفي ] (5) المفاتيح وشرحه في الجميع (6).
ويدلّ على الأول : نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحجّ وفسّره في صحيحتي ابن عمّار (7) وعليّ بن جعفر (8) بالجماع والنصوص المستفيضة (9) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في بحث الكفّارات.
وعلى الثاني : صحيحة محمّد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها
__________________
(1) الحدائق 15 : 339.
(2) التحرير 1 : 112.
(3) المدارك 7 : 310 ، كشف اللثام 1 : 322.
(4) الخلاف 2 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المنتهى 2 : 808 ، التذكرة 1 : 342.
(5) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة.
(6) المفاتيح 1 : 327.
(7) الكافي 4 : 337 3 ، التهذيب 5 : 296 1003 ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1.
(8) قرب الإسناد : 234 915 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 3 ح 16.
(9) الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32.




