والحلبي : عن المحرم يضطرّ فيجد الميّتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، ليس هو بالخيار ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟! » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » (1).
ويستفاد منهما وممّا في معناهما من المعتبرة كموثّقة يونس (2) ورواية منصور (3) ومرسلة الفقيه (4) وجوب تقديم أكل الصيد على الميّتة إذا وجدت معه ، كما قاله المفيد والسيّد والديلمي (5) ، وجماعة (6) ، ونسبه في النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين (7) ، وعن الإنتصار : الإجماع عليه (8).
وقال الحلّي : بل يأكل الميّتة (9) ، لصحيحة عبد الغفّار الجازي : عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، فقال : « يأكل الميّتة ويترك الصيد » (10).
وبمعناها رواية إسحاق ، وفيها : « فليأكل الميّتة التي أحلّ الله له » (11).
__________________
(1) الكافي 4 : 383 1 ، التهذيب 5 : 368 1283 ، الإستبصار 2 : 209 714 ، الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 1 ، بتفاوت.
(2) الكافي 4 : 383 2 ، التهذيب 5 : 368 1285 ، الإستبصار 2 : 210 716 ، الوسائل 13 : 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 2.
(3) علل الشرائع : 445 3 ، الوسائل 13 : 86 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 7.
(4) الفقيه 2 : 235 1121 ، الوسائل 13 : 85 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 43 ح 4.
(5) المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في الإنتصار : 100 ، الديلمي في المراسم : 121.
(6) كصاحب المدارك 8 : 400 ، السبزواري في الذخيرة : 615.
(7) النافع : 105 ، التنقيح 1 : 552.
(8) الإنتصار : 100.
(9) السرائر 1 : 568.
(10) التهذيب 5 : 369 1286 ، الإستبصار 2 : 210 717 ، الوسائل 13 : 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 12.
(11) التهذيب 5 : 368 1284 ، الإستبصار 2 : 209 715 ، الوسائل 13 : 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 11.




