[ والبحر ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء » (1).
وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر معا فالفصل المميّز فيه إنّما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحريّ وإن كان يعيش في البرّ ، وما يبيض ويفرخ في البر فهو برّي وإن كان يعيش في الماء ، باتّفاق الأصحاب.
وقد صرّح بذلك في صحيحة حريز ، وفيها : « وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام ويبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (2).
وفي حكم البيض والإفراخ التوالد.
المسألة السادسة : الجراد في معنى الصيد البرّي ، اتّفاقا محقّقا ومحكيّا (3) ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة محمّد المتقدّمة ، وابن عمّار : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » (4) ، وغير ذلك (5).
المسألة السابعة : يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره ، مع الإحرام أو لا معه ، وعن ظهر البعير وغيره ، للروايات السابقة (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 393 2 ، التهذيب 5 : 468 1636 ، الوسائل 12 : 426 أبواب تروك الإحرام ب 6 ح 2 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(2) الكافي 4 : 392 1 ، الفقيه 2 : 236 1126 ، التهذيب 5 : 365 1270 ، الوسائل 12 : 426 أبواب تروك الإحرام ب 6 ح 3 ، بتفاوت.
(3) كما في التذكرة 1 : 330 ، الذخيرة : 589.
(4) التهذيب 5 : 363 1264 ، الوسائل 12 : 429 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 4.
(5) الوسائل 12 : 428 أبواب تروك الإحرام ب 7.
(6) في ص : 346 ، وانظر الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الإحرام ب 81.




