مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 407

الإرادة ، والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب يرمى ، والسائر باق تحت الأصل من الوحوش والطيور والحشرات.

المسألة الرابعة : ما مرّ من تحريم الصيد إنّما هو في الصيد البرّي ، وأمّا البحري فلا يحرم ، بالإجماعين (1) ، والكتاب (2) ، والسنّة المستفيضة (3).

والمراد بالبحر يعمّ النهر أيضا كما قيل (4) ، بل لا خلاف كما عن التبيان ، قال : لأنّ العرب تسمّي النهر بحرا (5) ، ومنه قوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) (6).

والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.

المسألة الخامسة : التفرقة بين صيد البرّ والبحر إنّما هي بالتعيّش ، فما يعيش في البرّ فمن البرّي وإن كان أصله من البحر ، وما يعيش في البحر فمن البحر ، لصدق الاسم ، وصحيحة محمد : مرّ أبو جعفر 7 على ناس وهم يأكلون جرادا ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون » ، فقالوا : وإنّما هو من البحر ، فقال : « فارمسوه في الماء إذن » (7).

وصحيحة ابن عمّار : « كلّ شي‌ء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ‌

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 446.

(2) المائدة : 96.

(3) الوسائل 12 : 425 أبواب تروك الإحرام ب 6.

(4) انظر الرياض 1 : 446.

(5) التبيان 4 : 28.

(6) الروم : 41.

(7) الكافي 4 : 393 6 ، الفقيه 2 : 235 1119 ، التهذيب 5 : 363 1263 ، الوسائل 12 : 428 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1 ، بتفاوت.

الصفحة 340 من 407