ورواية ابن سنان : المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال : « نعم » (1).
وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم ، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقّق (2) وجماعة (3) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : « اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » (4).
ورواية محمّد بن الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » (5).
وصحيحة الحلبي : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما » (6).
بل كلّما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل (7) ، لذيل صحيحة ابن عمّار ، وابن أبي العلاء ، ورواية الفضيل المتقدّمة.
__________________
(1) الكافي 4 : 365 2 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 4.
(2) الشرائع 1 : 284.
(3) منهم الصدوق في المقنع : 77 ، وصاحبي المدارك 8 : 316 ، والحدائق 15 : 158.
(4) التهذيب 5 : 366 1274 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 5.
(5) الفقيه 2 : 232 1109 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 10.
(6) الكافي 4 : 363 3 ، الوسائل 12 : 546 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6.
(7) الحدائق 15 : 138.




