مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 407

عن دعوى الإجماع.

لشمول الصيد المنهيّ عنه كتابا وسنّة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما.

مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (1) المتضمّنة للفظ : « الدواب كلّها » ، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمة المذكورة فيها ، وما دلّ على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة ذبح كلّ ما أدخل الحرم حيّا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم.

بضميمة الإجماع على اتّحاد حكم الحرم والإحرام في تحريم الصيد ، بل دلالة صحيحة (2) حريز (3) عليه كما يأتي في الباب المذكور.

والتقييد بالأصالة لإخراج ما توحّش من الإنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسمّاه الأصلي ، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل الإنسي المتوحّش وعدم جواز قتل الوحشيّ المستأنس.

مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز : « المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ، وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحلّ والحرم » (4).

__________________

(1) الكافي 4 : 363 2 ، التهذيب 5 : 365 1273 ، العلل : 458 2 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 ، 3 ، 4.

(2) في « س » و « ق » : صحيحتي.

(3) الكافي 4 : 363 1 ، التهذيب 5 : 365 1272 ، الإستبصار 2 : 208 711 ، الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1.

(4) الكافي 4 : 365 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3.

الصفحة 335 من 407