عن دعوى الإجماع.
لشمول الصيد المنهيّ عنه كتابا وسنّة له لغة وعرفا ، فيشمله إطلاقهما.
مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمّار المتقدّمة (1) المتضمّنة للفظ : « الدواب كلّها » ، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمة المذكورة فيها ، وما دلّ على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة ذبح كلّ ما أدخل الحرم حيّا ، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم.
بضميمة الإجماع على اتّحاد حكم الحرم والإحرام في تحريم الصيد ، بل دلالة صحيحة (2) حريز (3) عليه كما يأتي في الباب المذكور.
والتقييد بالأصالة لإخراج ما توحّش من الإنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي ، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسمّاه الأصلي ، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه ، بل لا خلاف في جواز قتل الإنسي المتوحّش وعدم جواز قتل الوحشيّ المستأنس.
مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز : « المحرم يذبح البقر والغنم والإبل ، وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحلّ والحرم » (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 363 2 ، التهذيب 5 : 365 1273 ، العلل : 458 2 ، الوسائل 12 : 545 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 ، 3 ، 4.
(2) في « س » و « ق » : صحيحتي.
(3) الكافي 4 : 363 1 ، التهذيب 5 : 365 1272 ، الإستبصار 2 : 208 711 ، الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1.
(4) الكافي 4 : 365 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3.




