صيد في الحرم » (1) ، فإنّ مقتضى مفهوم التعليل : جواز أكل المحلّ لو صاده المحرم في غير الحرم.
وابن عمّار : وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء (2).
والأخرى : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » (3).
وابن حازم : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : « فليأكل منه الحلال ، فليس عليه شيء ، إنّما الفداء على المحرم » (4).
والأخرى : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : « أنا كنت فاعلا » ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ، إنّ ذلك عليه » (5).
وحريز : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » (6).
المؤيّدة بالأصل ، والأكثرية ، والأشهرية رواية ، والأصحّية سندا ،
__________________
(1) التهذيب 5 : 375 1308 ، الوسائل 12 : 422 أبواب تروك الإحرام ب 4 ح 1.
(2) الكافي 4 : 382 6 ، التهذيب 5 : 378 1318 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب 5 : 375 1307 ، الإستبصار 2 : 215 738 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 5.
(4) الكافي 4 : 382 7 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 375 1305 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 3.
(6) التهذيب 5 : 375 1306 ، الإستبصار 2 : 215 737 ، الوسائل 12 : 421 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 4 ، بتفاوت يسير.




