وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (1).
ولرواية وهب : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام » (2) ، وإسحاق (3) ، وهي بمضمون الأولى.
وابن أبي عمير : المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟
قال : « إذن كان عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » (4).
المعتضدة جميعا بالشهرة المحقّقة ، والإجماعات المحكيّة ، وأخبار تعارض الصيد والميّتة للمحرم المضطرّ (5) ، سيّما ما رجّح منها الميّتة على الصيد.
خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيّد والكليني (6) ، فقالوا بحلّية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحلّ ، للأصل ، والصحاح المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين » (7).
والأخرى : عن محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ، قال : « لا ، لأنّه
__________________
(1) جواهر الفقه : 46 ، التذكرة 1 : 329 ، المنتهى 2 : 800.
(2) التهذيب 5 : 377 1315 ، الإستبصار 2 : 214 733 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 4.
(3) التهذيب 5 : 377 1316 ، الإستبصار 2 : 214 734 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 5.
(4) الفقيه 2 : 235 1120 ، التهذيب 5 : 378 1320 ، الإستبصار 2 : 215 740 ، المقنع : 79 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 3.
(5) الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.
(6) المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 235 ، المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72 ، الكليني في الكافي 4 : 382.
(7) التهذيب 5 : 372 1297 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب 48 ح 1.




