مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 407

ولا يخفى أنّ تحريم الإشارة والدلالة إنّما هو لمن لم ير الصيد ، وأمّا لمن يراه ولا يفيده ذلك شيئا ، وكذا لمن لا يتمكّن من صيده ، فالوجه العدم ، وفاقا لجمع كما قيل (1) ، للأصل ، واختصاص النصوص بما تسبّب للصيد ، مع أنّ الدلالة عرفا تختصّ بما لا يعلمه المدلول بنفسه.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : كما يحرم الصيد يحرم فرخه ، وبيضه ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (2) ، بل عن التذكرة (3) وفي شرح المفاتيح الإجماع عليه ، وتدلّ عليه الروايات المتكثّرة المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه ، كما سيأتي ذكرها.

المسألة الثانية : إذا صاد المحرم صيدا وقتله كان حراما عليه وعلى من مثله في كونه محرما ، إجماعا ، وللروايات الآتية الخالية عن المعارض في حقّه.

وكذا يحرم على كلّ أحد وإن كان محلاّ عند جماعة ، منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسرائر والمهذّب والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد (4) وغيرها (5) ، وادّعى جماعة الشهرة عليه (6) ،

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 373.

(2) الذخيرة : 588.

(3) التذكرة 1 : 328‌

(4) الشيخ في النهاية : 220 ، السرائر 1 : 546 ، المهذب 1 : 230 ، الجامع : 183 ، الوسيلة : 165 ، جواهر الفقه : 46 ، الشرائع 1 : 249 ، النافع : 84 ، القواعد 1 : 81 ، الإرشاد 1 : 317.

(5) كالتذكرة 1 : 329.

(6) منهم السبزواري في الذخيرة : 600 وصاحب الحدائق 15 : 143 وصاحب الرياض 1 : 373.

الصفحة 331 من 407