مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 407

وابن عمّار : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » (1).

وموثّقة ابن عمّار : « لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال » (2).

وصحيحته : « اعلم أنّ ما وطأت من الدباء أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه » (3).

أقول : الدباء : أصغر الجراد والنمل (4).

والأخرى : « ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » (5).

ورواية أبي ولاّد : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة ، فأوقدنا نارا في بعض المنازل عظيما ، أردنا أن نطرح عليه لحما نكبّبه ، وقد كنّا محرمين ، فمرّ بها طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله 7 بمكّة ، فأخبرته وسألته ، قال : « عليكم فداء واحد ، دم شاة تشتركون فيه جميعا ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، فلو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة » قال أبو ولاّد : وكان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 381 3 ، التهذيب 5 : 315 1085 ، الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.

(2) التهذيب 5 : 370 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5.

(3) الكافي 4 : 393 5 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2.

(4) في « ق » : .. والقمل.

(5) الكافي 4 : 382 10 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1.

(6) الكافي 4 : 392 5 ، التهذيب 5 : 352 1226 ، الوسائل 13 : 48 أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 1.

الصفحة 330 من 407