مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 407

البحث الرابع

في تروك الإحرام‌

أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول

في المحرّمات

وهي على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا يشترك فيه الرجل والمرأة ، أو يختصّ بالرجل ، أو المرأة.

القسم الأول : ما يشترك فيه الرجل والمرأة ، وهي أحد عشر أمرا :

الأول : صيد البرّ ، بالإجماعين (1) والكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب ، فقد قال الله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (2).

وقال عزّ وجلّ ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (3).

وأمّا السنّة ، فمتكثّرة متواترة :

كصحيحة الحلبي : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلاّ ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » (4).

__________________

(1) انظر الحدائق 15 : 135.

(2) المائدة : 96.

(3) المائدة : 95.

(4) الكافي 4 : 381 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1.

الصفحة 328 من 407