البحث الرابع
في تروك الإحرام
أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول
في المحرّمات
وهي على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا يشترك فيه الرجل والمرأة ، أو يختصّ بالرجل ، أو المرأة.
القسم الأول : ما يشترك فيه الرجل والمرأة ، وهي أحد عشر أمرا :
الأول : صيد البرّ ، بالإجماعين (1) والكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب ، فقد قال الله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (2).
وقال عزّ وجلّ ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (3).
وأمّا السنّة ، فمتكثّرة متواترة :
كصحيحة الحلبي : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلاّ ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » (4).
__________________
(1) انظر الحدائق 15 : 135.
(2) المائدة : 96.
(3) المائدة : 95.
(4) الكافي 4 : 381 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1.




