ولبس المخيط ، والتظليل ، وغيرها ، ولبس الحرير كما مرّ ، وفي استحباب رفع الصوت بالتلبية.
والحيض لا يمنعها من الإحرام بلا خلاف ، للإجماع ، والأصل ، وعدم دليل يدلّ على اشتراط الطهارة في الإحرام ، والصحاح وغيرها المستفيضة المصرّحة بذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (1) ، وصحيحتي عيص بن القاسم (2) ، والصحاح الثلاث : للبجلي (3) والحلبي (4) ومنصور بن حازم (5) ، وموثّقة يونس بن يعقوب (6) ، ورواية زيد الشحّام (7) ، وغير ذلك (8).
والمصرّح به في أكثر تلك الأخبار أنّها تغتسل غسل الإحرام ، ومعه
__________________
(1) الأولى في : الكافي 4 : 304 4 ، الفقيه 2 : 266 1294 ، التهذيب 5 : 409 1423 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
الثانية في : الفقيه 2 : 239 1142 ، الوسائل 12 : 401 أبواب الإحرام ب 49 ح 1.
(2) الأولى في : التهذيب 5 : 389 1360 ، الوسائل 12 : 401 أبواب الإحرام ب 48 ح 5.
الثانية في : الكافي 4 : 444 2 ، التهذيب 5 : 389 1361 ، الوسائل 12 : 402 أبواب الإحرام ب 49 ح 2.
(3) الكافي 4 : 300 5 ، الوسائل 11 : 300 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 15.
(4) التهذيب 5 : 390 1364 ، الوسائل 11 : 297 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 3.
(5) الكافي 4 : 445 3 ، التهذيب 5 : 388 1356 ، الوسائل 12 : 399 أبواب الإحرام ب 48 ح 1.
(6) الكافي 4 : 444 1 ، التهذيب 5 : 388 1355 ، الوسائل 12 : 399 أبواب الإحرام ب 48 ح 2.
(7) الكافي 4 : 445 4 ، التهذيب 5 : 388 1357 ، الوسائل 12 : 400 أبواب الإحرام ب 48 ح 3.
(8) انظر الوسائل 12 : 399 ، 401 أبواب الإحرام ب 48 و 49.




