وسهوا كالصيد ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب ، لا ما يوجبها عمدا خاصّة ، فإنّه لا كفّارة فيه ، للأصل ، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنصّ.
وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي ، أو هدي الولي في ماله في حجّ التمتّع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.
وتدلّ على الأول والثاني صحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة إسحاق ، وفيها : « واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » (1).
ورواية سماعة : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » إلى أن قال : « ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » (2).
وعلى الثالث صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة البصري : « يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هديا وكان متمتّعا » (3).
ورواية عبد الرحمن بن أعين : تمتّعا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم نقدر على الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبيّ وليّه » (4).
المسألة الثالثة : إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا ، ولقوله في صحيحة ابن عمّار الواردة في إحرام الحائض : « وتصنع كما يصنع المحرم » (5).
ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ،
__________________
(1) الكافي 4 : 304 6 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 2.
(2) الكافي 4 : 305 9 ، الفقيه 2 : 266 1295 ، الوسائل 14 : 86 أبواب الذبح ب 2 ح 8.
(3) التهذيب 5 : 410 1426 ، الوسائل 14 : 87 أبواب الذبح ب 3 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 237 801 ، الوسائل 14 : 87 أبواب الذبح ب 3 ح 4.
(5) التهذيب 5 : 388 1358 ، الوسائل 12 : 400 أبواب الإحرام ب 48 ح 4.




