جماعة من المتأخّرين (1) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (2) ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه (3).
واستدلّ له على جواز التأخير إليه بصحيحة عليّ : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » (4) ، ونحوها صحيحة أيّوب بن الحرّ (5).
وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمّار (6) المتقدّمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.
ويرد عليه قصور الدلالة على الإحرام ، فإنّه غير التجريد.
وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخّ ، وهو المنقول عن الحلّي والمحقّق الثاني (7) ، وجعله في التنقيح مراد المصنّف (8).
وتردّد بينهما بعض الأجلّة (9) ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلاّ محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين
__________________
(1) كصاحب المدارك 7 : 227.
(2) كما في الحدائق 14 : 457.
(3) المفاتيح 1 : 310.
(4) الكافي 4 : 303 2 ، الفقيه 2 : 265 1292 ، التهذيب 5 : 409 1422 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.
(5) التهذيب 5 : 409 1421 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.
(6) الكافي 4 : 304 4 ، الفقيه 2 : 266 1294 ، التهذيب 5 : 409 1423 ، الوسائل 11 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
(7) الحلي في السرائر 1 : 537 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 160.
(8) التنقيح 1 : 448.
(9) انظر كشف اللثام 1 : 306.




