مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 407

فيه وجهان ، أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك (1) ، واحتمله في المدارك (2) ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.

وقيل بالأول (3) ، لخلوّ النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محلّ الحاجة.

وفيه : منع كونها في محلّ الحاجة ، مع أنّ الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.

المسألة الثانية : إحرام الصبيّ وحجّه كغيره ، إلاّ في أمور ثلاثة :

أحدها : في ميقاته في غير حجّ التمتّع ، وأمّا فيه فكغيره من مكّة.

وثانيها : في المباشرة.

وثالثها : في الكفّارة والهدي.

أمّا الأول : فقيل : هو فخّ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكّة ، كما ذكره جماعة (4) ، وعن القاموس : أنّه موضع بمكّة (5) ، وعن النهاية الأثيرية : أنّه موضع عندها (6) ، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.

وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك (7) ، وجعل الأخير الإحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز‌

__________________

(1) الروضة 2 : 221 ، المسالك 1 : 107.

(2) المدارك 7 : 283.

(3) الرياض 1 : 372.

(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 104 ، صاحب المدارك 7 : 227 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 306.

(5) القاموس 1 : 275.

(6) النهاية الأثيرية 3 : 418.

(7) المعتبر 2 : 804 ، المنتهى 2 : 667 ، التحرير 1 : 94 ، الدروس 1 : 342 ، المسالك 1 : 104.

الصفحة 322 من 407