له متعة » (1).
ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة » (2).
وحملهما على متمتّع عدل إليه عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي قبل التقصير كما عن الشهيد (3) ، ووردت به رواية (4) خلاف الظاهر جدّا ، مخالف للإطلاق الخالي عن المقيّد ، وورود رواية بذلك في العادل لا توجب تقييد ذلك الإطلاق ، لعدم التلازم والداعي ، بل قد يقال بكون صدق المتمتّع على ذلك العادل مجازا.
وفيه نظر ظاهر ، لحصول مبدأ الاشتقاق فيه حالا وماضيا بعد العدول.
ولا يضرّ إطلاق الموثّقة والرواية بالنسبة إلى العمد والنسيان ، لخروج الثاني عنهما بالصحاح المتقدّمة (5) ، التي هي أخصّ مطلقا.
ولا ضعف سند الأخيرة إن كان لاعتبار الأولى سندا ، ومع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكيّة ، فالحكم بمضمونهما متعيّن وإن كان للأصل المتقدّم مخالف ، ولكنّ الخروج عنه مع الدليل لازم.
والجاهل كالعامد ، للإطلاق الخالي عن المقيّد في غير الناسي.
وهل يجزئ ذلك عن فرضه لو كان الحجّ عليه واجبا ، أم لا؟
__________________
(1) التهذيب 5 : 159 529 ، الإستبصار 2 : 243 846 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 5 بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 90 296 ، الإستبصار 2 : 175 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 4.
(3) الدروس 1 : 333.
(4) الفقيه 2 : 204 931 ، التهذيب 5 : 90 295 ، الوسائل 11 : 290 أبواب أقسام الحج ب 19 ح 1.
(5) في ص : 328.




