مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 407

وبعض آخر (1) ، لموثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : الرجل يتمتّع فنسي أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » (2).

ولا ينافيها ما تقدّم ، لكونه عامّا مطلقا فيجب تخصيصه ، وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الموثّقة على الاستحباب (3) ، لتقدّم هذا التخصيص على التجوّز.

ولو كان تقديم الإحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلّي صريحا (4) وجماعة (5) بعده ميلا ببطلان الإحرام الثاني وبقائه على عمرته كما هو مقتضى الأصل ، للأصل وضعف سند المعارض إن قلنا بكون التقصير جزءا ، وإلاّ فيكون البقاء على العمرة موافقا للأصل ، وبطلان الإحرام مخالفا له خاليا عن الدليل.

ولكن خالف جماعة فيه الأصل ، وقالوا ببطلان عمرته وصيرورة حجّه بذلك مفردا ، فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة ، ولعلّه الأشهر كما عن الدروس والمسالك (6).

واستدلّوا له بموثّقة أبي بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة عليه : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس‌

__________________

(1) كالعلاّمة في الإرشاد 1 : 328 ، وصاحب الرياض 1 : 371.

(2) الفقيه 2 : 237 1128 ، التهذيب 5 : 158 527 ، الإستبصار 2 : 242 844 ، الوسائل 13 : 513 أبواب التقصير ب 6 ح 2.

(3) السرائر 1 : 581.

(4) كالمحقّق في المختصر النافع : 83 ، والشهيد في الدروس 1 : 333.

(5) الدروس 1 : 333 ، المسالك 1 : 107.

(6) في « ح » زيادة : كما عن الفقيه والديلمي والحلّي والقواعد.

الصفحة 320 من 407