مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 407

البحث الثالث

في بعض الأحكام المتعلّقة بالإحرام‌

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : لا إحرام مع إحرام عمدا ، أي لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلّل عن الإحرام الأول ، لأصالة عدم المشروعيّة ، واختصاص إطلاقات كلّ إحرام بغير المحرم ، فإنّها كلّها واردة في إحرام المحلّ ، ولم يشرّع إحرام مع آخر ، فهو كالإحرام لصلاة قبل الخروج عن الأخرى ، ومع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى (1) ، وفي الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (2).

ومقتضى ذلك : أنّه لو أحرم أحد قبل التحلّل عن الآخر بطل الثاني ويمضي على الأول مطلقا عمدا كان ذلك أو نسيانا ، فهو الأصل في المسألة.

وعلى هذا ، فلو أحرم المتمتّع بالحجّ قبل تمام العمرة يلزمه أن يكون إحرامه بالحجّ باطلا ويمضي على عمرته ، فإذا تمّت يحرم للحجّ ثانيا إن كان وقته باقيا ، وتصير عمرته حجّة مفردة إن لم يكن باقيا وكان إحرامه للحجّ عمدا ، إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه متى يذكر ، كما مرّ في آخر بحث المواقيت ، فإنّ ذلك بعينه هو من ترك الإحرام نسيانا.

ولكنهم قالوا في متمتّع أحرم بالحجّ قبل التقصير للعمرة بصحّة عمرته‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 685.

(2) الذخيرة : 582.

الصفحة 317 من 407