وصحيحة عمر بن يزيد : « من دخل مكّة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » (1).
وبمضمونهما رواية مرازم (2) وزرارة (3) ، ومرسلة الفقيه (4).
وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه (5) ، لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد : « ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (6).
وإلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله ، أي كان خارجا من الحرم.
وإلى الثاني لمن خرج من مكّة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (7) ، للجمع بين الصنفين المتقدّمين.
وإلى أيّهما شاء مخيّرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع والتنقيح (8) ، للجمع أيضا.
والأول أحسن ، بل أقرب ، لأنّه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص
__________________
(1) التهذيب 5 : 95 313 ، الإستبصار 2 : 177 586 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 2 ، وفيها : مفردا للعمرة ، بدل : معتمرا.
(2) الكافي 4 : 537 1 ، الفقيه 2 : 277 1355 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 6.
(3) الكافي 4 : 537 2 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الإحرام ب 45 ح 5.
(4) الفقيه 2 : 277 1352 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 10.
(5) الكافي في الفقه : 193.
(6) الفقيه 2 : 276 1350 ، التهذيب 5 : 95 315 ، الإستبصار 2 : 177 588 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 8.
(7) انظر كشف اللثام 1 : 317.
(8) حكاه عن الصدوق في المختلف : 266 ، الشرائع 1 : 248 ، النافع : 83 ، التنقيح 1 : 463.




