في الصحيحة : « عقبة ذي طوى » ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة.
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكّة كما ارتكبه جمع من الفقهاء ، إلاّ أن يثبت الإجماع على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنّه لم يكن من مكّة سابقا ، ولكنّه غير ثابت.
وللحاجّ مطلقا متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، بلا خلاف يوجد ، للمستفيضة من النصوص :
منها : موثّقة ابن عمّار (1) ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدّمة (2) ، وموثّقة أخرى لابن عمّار : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » (3).
وصحيحة ابن يزيد : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » (4) ، إلى غير ذلك.
وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والإقتصاد (5) ، بل المصباح ، ومختصره على ما قيل (6).
لموثّقة ابن عمّار المتقدّمة (7).
__________________
(1) المتقدّمة في ص : 322.
(2) في ص : 323.
(3) التهذيب 5 : 181 608 ، الوسائل 12 : 392 أبواب الإحرام ب 44 ح 5.
(4) التهذيب 5 : 182 610 ، الوسائل 13 : 530 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 4.
(5) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، الإقتصاد : 301.
(6) مصباح المتهجد : 620 ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 317.
(7) الكافي 4 : 399 1 ، التهذيب 5 : 94 309 ، الإستبصار 2 : 176 583 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43 ح 1.




