مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 407

يخصّ بيوتها القديمة.

وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكّة ، ويقطع التلبية للحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة » (1).

وروايته : « المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » (2).

وأمّا موثّقة زرارة : أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ قال : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » (3).

ورواية الشحّام : عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » (4).

مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الإشراف والثانية على الجواز.

والظاهر من الأخبار المذكورة أنّ حدّ القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكّة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في الموثّقة بعقبة المدنيّين لا يدلّ على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة. وكذا قوله‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 182 609 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 6 وفيه صدر الحديث.

(2) الكافي 4 : 295 2 ، التهذيب 5 : 35 105 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 11.

(3) التهذيب 5 : 468 1638 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 7.

(4) التهذيب 5 : 95 312 ، الإستبصار 2 : 177 585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 43 ح 9.

الصفحة 313 من 407