يخصّ بيوتها القديمة.
وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكّة ، ويقطع التلبية للحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة » (1).
وروايته : « المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » (2).
وأمّا موثّقة زرارة : أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ قال : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » (3).
ورواية الشحّام : عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » (4).
مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الإشراف والثانية على الجواز.
والظاهر من الأخبار المذكورة أنّ حدّ القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكّة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في الموثّقة بعقبة المدنيّين لا يدلّ على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة. وكذا قوله
__________________
(1) التهذيب 5 : 182 609 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 6 وفيه صدر الحديث.
(2) الكافي 4 : 295 2 ، التهذيب 5 : 35 105 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 11.
(3) التهذيب 5 : 468 1638 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 7.
(4) التهذيب 5 : 95 312 ، الإستبصار 2 : 177 585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 43 ح 9.




