واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق » (1).
المسألة الثامنة : استحباب التكرار للمعتمر إلى أن يشاهد بيوت مكّة إجماعا محقّقا ومحكيّا (2) ، للمستفيضة من الأخبار :
كموثّقة ابن عمّار : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ ما استطعت ، وإن كنت قارنا بالحجّ فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » (3).
وسدير : « وإذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية » (4).
وصحيحة الحلبي : « المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية » (5).
والبزنطي : عن المتمتّع متى يقطع التلبية؟ قال : « إذا نظرت إلى أعراش مكّة ، عقبة ذي طوى » ، قلت : بيوت مكة؟ قال : « نعم » (6).
أقول : أعراش مكّة : بيوتها ، جمع عرش بالضمّ ، وقد يفتح أيضا ، وربّما
__________________
(1) الكافي 4 : 337 8 ، المحاسن : 64 116 ، الوسائل 12 : 386 أبواب الإحرام ب 41 ح 1.
(2) كما في المختلف 1 : 266 ، والمنتهى 2 : 678 ، والكفاية : 59 ، والذخيرة : 583 ، والرياض 1 : 370.
(3) الكافي 4 : 399 1 ، التهذيب 5 : 94 309 ، الإستبصار 2 : 176 583 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الإحرام ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 4 : 399 2 ، التهذيب 5 : 94 308 ، الإستبصار 2 : 176 582 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الإحرام ب 43 ح 5.
(5) الكافي 4 : 399 2 ، التهذيب 5 : 94 307 ، الإستبصار 2 : 176 581 ، الوسائل 12 : 389 أبواب الإحرام ب 43 ح 2.
(6) الكافي 4 : 399 4 ، التهذيب 5 : 94 310 ، الإستبصار 2 : 176 584 ، الوسائل 12 : 389 أبواب الإحرام ب 43 ح 4.




