مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 407

أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ قال : « نعم » الحديث (1).

ولمن أحرم عن مكّة بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة (2) في المقدّمة ، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، لعدم فارق إلاّ في نفس التلبية ، كما مرّ.

وليعلم أنّ استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ، للمستفيضة :

منها : مرسلة فضالة : « إنّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية » الحديث (3).

ومنها : رواية أبي بصير (4) ، وهي أيضا كسابقتها.

المسألة السابعة : قدر الواجب هو التلبّي بما مرّ مرّة واحدة ، كما صرّح به في السرائر (5) ، ويستحبّ تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ، ولقوله : « وأكثر ما استطعت منها » في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة (6) ، سيّما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمّار وعمر المتقدّمتين في المسألة المذكورة (7) وفي رواية ابن فضّال : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا‌

__________________

(1) الكافي 4 : 334 12 ، التهذيب 5 : 84 280 ، الإستبصار 2 : 170 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2.

(2) الكافي 4 : 454 1 ، التهذيب 5 : 167 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1 ، وقد تقدمت في ص 259.

(3) التهذيب 5 : 93 303 ، الوسائل 12 : 379 أبواب الإحرام ب 38 ح 1.

(4) الكافي 4 : 405 8 ، الوسائل 12 : 380 أبواب الإحرام ب 38 ح 4.

(5) السرائر 1 : 536.

(6) في ص : 319.

(7) في ص : 319.

الصفحة 311 من 407