مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 407

كما فيها على نسخ الفقيه والتهذيب وكما في صحيحة البختري والحلبي والبجلي وابن عمّار المتقدّمة في المسألة الثانية (1).

ومرجّح فيه له للتلبية عند المقام للماشي وإذا نهض به بعيره للراكب ، كصحيحة عمر بن يزيد : « ثم صلّ ركعتين عند المقام ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك » الحديث (2).

ومرجّح له للتلبية في المسجد الحرام ، كما في موثّقة أبي بصير ، وفيها : « ثم تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت » (3).

والأمر بالتأخير في بعض تلك الأخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجد ، لتصريح جملة من الأخبار بجواز التلبية عن موضعه ، كما في صحيحة هشام المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان (4) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (5) ، وغيرها (6).

ثم المستفاد من جميع تلك الأخبار ومقتضى الجمع بينها : جواز التلبّي عن موضع الإحرام مطلقا ، وأفضليّة التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا ، لإطلاقات رجحان التأخير إليها ،

__________________

(1) راجع ص 310.

(2) التهذيب 5 : 169 561 ، الإستبصار 2 : 252 886 ، الوسائل 12 : 397 أبواب الإحرام ب 46 ح 2.

(3) الكافي 4 : 454 2 ، التهذيب 5 : 168 559 ، الإستبصار 2 : 251 881 ، الوسائل 12 : 409 أبواب الإحرام ب 52 ح 3.

(4) التهذيب 5 : 79 263 ، الإستبصار 2 : 167 553 ، الوسائل 12 : 341 أبواب الإحرام ب 16 ح 2.

(5) الكافي 4 : 334 13 ، الوسائل 12 : 373 أبواب الإحرام ب 35 ح 4.

(6) الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35.

الصفحة 308 من 407