وابن حازم (1) ، وابن سنان (2) ، المتقدّمة في المسألة الثانية.
ومرجّح له للماشي والراكب بخصوصهما ، كصحيحتي عمر بن يزيد : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد » الحديث (3).
والأخرى : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » (4).
ومرجّح في مطلق المحرم للتأخير إلى المشي هنيهة حتى تستوي به الأرض ، كصحيحة ابن عمّار الثانية (5) المتقدّمة في المقدّمة ، والأخرى السابقة في المسألة الثانية (6).
ومرجّح في المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشي قليلا ، كصحيحة هشام المتقدّمة في المقدّمة (7).
ومرجّح في المحرم عن مكّة للتأخير إلى الروحاء ، أو الفضاء كما في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المقدّمة (8) على نسخ الكافي أو الرقطاء
__________________
(1) التهذيب 5 : 84 278 ، الإستبصار 2 : 170 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 4.
(2) التهذيب 5 : 79 263 ، الإستبصار 2 : 167 553 ، الوسائل 12 : 341 أبواب الإحرام ب 16 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 92 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.
(4) التهذيب 5 : 85 281 ، الإستبصار 2 : 170 563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 91 300 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 2.
(6) المتقدّمة في ص : 311.
(7) راجع ص 259.
(8) راجع ص : 259.




