وعن القاضي : أفضليّته له مطلقا ، راكبا كان أو ماشيا (1).
وجعل في المبسوط والتحرير والمنتهى والمسالك الأفضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات (2).
وفي التهذيب جعل الأفضل للمحرم عن مكّة التلبية عن موضعه إن كان ماشيا ، وعن الرقطاء أو شعب الدبّ إن كان راكبا (3).
وعن هداية الصدوق : أفضليّة التأخير إلى الرقطاء له مطلقا (4).
وعن جماعة منهم : السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة أفضليّة تلبية المحرم عن مكّة من موضعه إن كان ماشيا ، وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا (5).
وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار ، وهي بين مرجّح في المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق ، كصحيحة ابن وهب (6) وعبيد الله الحلبي (7) المتقدّمتين في المقدّمة ، وصحاح ابن عمّار والحلبي والبجلي والبختري (8) ،
__________________
(1) شرح جمل العلم والعمل : 225.
(2) المبسوط 1 : 316 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 679 ، المسالك 1 : 108.
(3) التهذيب 5 : 168. وفي معجم البلدان 3 : 347 شعب أبي دبّ : بمكة ، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أمّ رسول الله 6.
(4) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 353 ، وانظر المقنع : 86 ، والهداية : 60 ، والفقيه 2 : 207.
(5) السرائر 1 : 584 ، النهاية : 214 ، الجامع للشرائع : 183 ، الوسيلة : 161 ، المنتهى 2 : 679 ، التذكرة 1 : 327.
(6) التهذيب 5 : 64 203 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الإحرام ب 7 ح 3.
(7) الفقيه 2 : 220 1020 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 4.
(8) الكافي 4 : 333 11 ، الفقيه 2 : 207 943 ، الوسائل 12 : 373 ، 396 أبواب الإحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1.




