الميقات إلاّ معه هو : فرض الحجّ أو العمرة ونيّته والصيرورة حاجّا أو معتمرا بها ، كما مرّ ذلك مفصّلا.
المسألة الثالثة : لا خلاف بين العلماء كما صرّح به جماعة أنّ التلبيات الواجبة أربع (1) ، واختلفوا في كيفيتها :
فبين مقتصر بقول : لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، وهو المحكيّ عن المقنعة على ما نقله بعض الأجلّة (2) وفي الشرائع والنافع والمختلف والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3) ، وغير واحد من المتأخّرين (4) ، ويميل إليه في المنتهى بل في التحرير على نقله (5) ، وهو ظاهر ثقة الإسلام (6).
وبين مضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، وهو المحكيّ عن المقنعة على نقل (7) ، والصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية (8) ، والقديمين (9) ، والسيّد في الجمل والشيخ في النهاية والمبسوط والإقتصاد والديلمي والحلبي والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة والإرشاد والقواعد (10) ،
__________________
(1) انظر المختلف : 266 ، الذخيرة : 578 ، كشف اللثام 1 : 312.
(2) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 313.
(3) الشرائع 1 : 246 ، النافع : 82 ، المختلف : 265 ، المسالك 1 : 107 ، المدارك 7 : 268 ، الذخيرة : 578 ، كفاية الأحكام : 58.
(4) كما في الدروس 1 : 347 ، مجمع الفائدة 6 : 195.
(5) أي على نقل بعض الأجلّة ، وقد نقله في كشف اللثام 1 : 314.
(6) الكافي 4 : 336.
(7) انظر المقنعة : 397.
(8) المقنع : 69 ، الهداية : 55.
(9) حكاه عنهما في المختلف : 265 ، والمدارك 7 : 268.
(10) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 67 ، النهاية : 215 ، المبسوط 1 : 316 ، الإقتصاد : 301 ، الديلمي في المراسم : 108 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 193 ، الحلي في السرائر 1 : 536 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 224 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، ابن حمزة في الوسيلة : 161 ، الإرشاد 1 : 315 ، القواعد 1 : 80.




