مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 407

وابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء » (1).

وابن عمّار : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » الحديث (2).

وموثّقة إسحاق : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » (3).

وقويّة زرارة : متى ألبّي بالحجّ؟ قال : « إذا خرجت إلى منى » (4).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة جدّا (5) ، بل المستفاد من كثير منها أفضليّة التأخير إلى المواضع المخصوصة.

وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها بل يقارن بالمطلقة ممّا لا يقبله كثير منها ، مع أنّه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرما (6).

وجوابه : ما عرفت من أنّ المراد بالإحرام الذي لا يجوز المرور عن‌

__________________

ومدعى الأقوام : مجتمع قبائلهم مجمع البحرين 4 : 249. والأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلّى عند أهل مكّة مجمع البحرين 2 : 343.

(1) التهذيب 5 : 84 278 ، الإستبصار 2 : 170 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 4.

(2) التهذيب 5 : 91 300 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 2.

(3) الكافي 4 : 334 13 ، الوسائل 12 : 373 أبواب الإحرام ب 35 ح 4.

(4) الكافي 4 : 455 6 ، التهذيب 5 : 167 558 ، الإستبصار 2 : 252 884 ، الوسائل 12 : 398 أبواب الإحرام ب 46 ح 5.

(5) كما في الوسائل 12 : 396 أبواب الإحرام ب 46.

(6) الرياض 1 : 366.

الصفحة 301 من 407