ورواية الفضيل بن يسار ، وفيها : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلّدها » (1).
المسألة الثانية : لا تشترط مقارنة نيّة الإحرام أي نيّة دخول الحجّ أو العمرة للتلبية ، على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وللمستفيضة المتقدّمة في مقدمة الإحرام (2) وفي بيان عدم حرمة المحظورات إلاّ بالتلبية.
وتزيد عليها صحيحة ابن سنان : وفيها بعد ذكر الإحرام ودعائه : « وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك واستقبل القبلة فافعل » (3).
والأخرى : « إنّ رسول الله 6 لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » (4).
وابن عمّار والحلبي والبجلي والبختري جميعا : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل [ و ] أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّ ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » (5).
__________________
(1) الفقيه 2 : 209 954 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 13.
(2) الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16.
(3) التهذيب 5 : 79 263 ، الإستبصار 2 : 167 553 ، الوسائل 12 : 341 أبواب الإحرام ب 16 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 84 279 ، الإستبصار 2 : 170 561 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 5.
(5) الكافي 4 : 333 11 ، الفقيه 2 : 207 943 ، الوسائل 12 : 373 ، 396 أبواب الإحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1. الرّقطاء : موضع دون الرّدم ، ويسمّى مدعا ،




